مذكرة خاصة عدد 207 بتاريخ 25 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 45 من قــانون المالية لسنة 2018 إخضاع منتجاتكم المصنفة تحت عدد التعريفة الديوانية 690721000 و690722000 و690723000 للمعلوم على الإستهلاك وطلبتم التوضيحات التالية :
1- هل تخضع البيوعات