مذكرة خاصة عدد 2852 مكرر بتاريخ 30 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بصنع أكياس بلاستيكية حسب معايير محددة ثم تقوم ببيعها لحرفائها الذين يطلبون في بعض الحالات إدخال تعديلات عليها، طالبين معرفة إن كانت هذه البيوعات خاضعة للخصم من المورد (1) أم ل