Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 80,
Et après consultation du chef du gouvernement et du président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier
La circulation des pers
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول
يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 18 مارس 2020 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك.
وتستثنى من هذا