Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu l’avis des Ministres du Plan et des Finance
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي على جميع النصوص النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل الخامس منه ،
وعلى راي وزيري التخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
أصدرنا أمرنا هذا