Le Président de la République,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article (5 - 3);
Vu le décret n° 82-
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 5 ثالثا منه،
وعلى الأمـر عدد 1029 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982 المتعلق بإحداث إعانة لبعض الأجراء،
وعلى رأي وزير الشؤون الإجتماعية،
وعلى رأي المحكمة