Le Président de la République,
Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, et notamment son article 31 bis,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du gouverneur
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القـانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصل 31 مكرر منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول