Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu le décret du 31 mars 1932, instituant la contribution personnelle ;
Vu le décret du 29 mars 1945, instituant l'impôt sur les traitements et salaires ;
Vu la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, relative au régime de r&eacu
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمـر المؤرخ في 31 مارس 1932 المتعلق باحداث الضريبة الشخصية،
وعلى الأمـر المؤرخ في 29 مارس 1945 المتعلق بأحداث الاداء على الاجور والمرتبات ،
وعلى القـانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المتعلق بنظام التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية،