Abrogé implicitement par l’article 27 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux
ألغي ضمنيا بالفصل 27 القـانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016
إن رئيس الجمهورية:
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية,
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات وخاصة على الفصول 1 و2 و3 و27 منها،
وعلى الأمـر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ فى 28 فيفرى 1994 الم