Le Président de la République,
Sur propostion du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصو