Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, ensemble des textes l'ayant complété ou modifié et notamment la loi n° 95-109 du 25 d&e
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الآداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988.خاصة على الفصل 8 منها، وعلى كل النصوص التي تممتها أى نقحتها وخاصة القـانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
وعلى القـانون عدد 113 لسنة 1989 الم