Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2021-204 du 13 avril 2021
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret du 3 octobre 1884, réglementant les régies des douanes et des monopoles de l'Etat, ensemble des textes qui l'ont modifi
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 204 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية ،
وبعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 المتعلق بترتيب فروع القمارق واختصاصات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 74 منه ،
وعلى الأمـر المؤرخ في 19 مارس 1903 المتعلق بم