Modifié par :
- Décret n° 97-1351 du 21 juillet 1997
- Décret n° 98-1139 du 18 mai 1998
- Décret n° 2005-1052 du 31 mars 2005
- Décret n° 2013-930 du 1er février 2013
- Décret n° 2013-3124 du 10 juillet 2013
Le Président de la R&eacut
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1351 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997
- الأمـر عدد 1139 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998
- الأمـر عدد 1052 لسنة 2005 المؤرخ في 31 مارس 2005
- الأمـر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013
- الأمـر عدد 3124 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013
إن رئيس الجمهورية بإقتراح من وزير المالية
ب