Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'économie nationale,
Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 7,
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'inté
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير الإقتصاد الوطني ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة وصيانة المناطق الصناعية وخاصة على الفصل 7 منه،
وعلى رأي وزير الدولة، وزير الداخلية ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
تنظيم مجامع الصيا