Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu Ia loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,
Vu la lo
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية
بعد الإطلاع على القــانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
وعلى القــانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 26 منه كما ت