Modifié par :
- Décret n° 2008-359 du 11 févier 2008
- Décret gouvernemental n° 2017-823 du 18 juillet 2017
Le Président de la République ;
Sur proposition du Ministre des Finances ;
Vu le décret du 16 juillet 1928 portant création de la Caisse de Pré
نقح بـ :
- الأمـر عدد 359 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008
- الأمـر الحكومي عدد 823 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير المالية
وبعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 16 جويلية 1928 المتعلق بإحداث صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة ال