Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu l'article 53 de la constitution;
Vu le code de la route, approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
وبعد إطلاعه على الفصل 53 من الدستور ،
وعلى مجلة الطرقات المصادق عليها بالقـانون عدد 41 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جويلية 1978،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات