Modifié par :
- Décret n° 98-740 du 30 mars 1998
- Décret n° 2001-1080 du 14 mai 2001
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la santé publique;
Vu la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et nota
نقح بـ :
- الأمـر عدد 740 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998
- الأمـر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصول 8 و 43 و 45 و 59 منه.