Modifié par :
- Le Décret n° 93-59 du 11 janvier 1993
- Le Décret n° 95-1142 du 28 juin 1995
- Le Décret gouvernemental n° 2015-307 du 1er juin 2015
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'économie nationale ;
Vu la loi n° 91-64 du
نقح ب :
- الأمـر عدد 59 لسنة 1993 مؤرخ في 11 جانفي 1993
- الأمـر عدد 1142 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995
- الأمـر حكومي عدد 307 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جوبلية 1991 المتعلق بالمنافسة والا