Le Président de la République ;
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment l'article 150 et l'ensemble de textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collecti
إن رئيس الجمهورية
بعد اطلاعه على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القـانون الأساسي للبلديات وخاصة الفصل 150 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقـانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،