Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi N° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 32;
Vu le décret N° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'O
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1971 وخاصة على الفصل 32 منه
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة وخاصة على الفصلين 3 و 6 منه
وعلى