Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-37 du 8 juin 1991, relative à la création de l'agence foncière industrielle, et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier est le décret-loi n° 2022-68 du 19 octob
إنّ رئـيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المـرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة، وخاصة الفصل 2 (أولا) منه،
وعلى الأ