Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu le Mémorandum d’entente pour la coopération dans le secteur postal entre le ministè
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مذكّرة التفاهم للتعاون في القطاع البريدي بين وزارة تكنولوجيات الاتصال في الجمهوريّة التونسيّة ووزارة النّقل والخدمات اللّوجستيّة في المملكة العربيّة السعوديّة الموّقعة بالريا