Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2026-14 du 20 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, relative au prêt accordé &ag
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 14 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتّفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التّونسية والبنك الدولي للإنشاء والتّعمير والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع ا