Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre directeur du cabinet présidentiel,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 88 (جديد) منه المنقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 24 ديسمب