Modifié par :
- Décret n° 2013-5187 du 26 décembre 2013
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 67 -53 du 8 décembre 1967, portant loi org
نقح بـ :
- الأمــر عــدد 5187 لسنـة 2013 المـؤرخ فـي 26 ديسمبر 2013
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأسـاسي للميزانية والنصوص التي