Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi des finances pour l'année 2001 et notamment ses articles de 35 à 39 portant création du fonds de garantie des assurés,
Vu le décret
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول من 35 إلى 39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2