Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modif
إنّ رئيـس الجـمهـوريّـة ؛
باقتراح من وزيـر الماليّـة ؛
بعد الإطلاع على القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه
و على مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة الـقانون عـدد