Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 porta
إنّ رئـيــس الجـمهـوريّــة ؛
باقتراح من وزيـر الماليّـة ؛
بعـد الإطلاع على مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقـع تنقـيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القـانون عـدد 58 لسـنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلّق بقـانون الماليّة لسنة2011 وخاصّة الفـصل 8 منها؛
وعلـى ا