Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القـانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما ت