Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى مجمل النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ