Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l’année 1971 et notamment son article 48,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l’application d&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة و