Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 port
إن رئيس الجمهـورية،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعد الإطلاع على مجلّة الأداء على الـقـيمة الـمضافة الصادرة بموجب القانـون عدد 61 لـسنـة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتـمامها بالـنصوص اللاحقـة وخاصّة القانون عدد 85 لـسـنـة 2006 المـؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2007 وخاصّة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة ال