Modifié par
- le Décret n° 2012-750 du 2 juillet 2012
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2004-77 du 2 août 2004, relative au fonds national d’amé
نقح ب :
الأمر عدد 750 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 77 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلــق بالصــنــدوق الوطني لتحسين السكن وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005