Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu le décret du 28 août 1956, portant création de la caisse d’épargne nationale tunisienne, tel que modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 198
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التونسي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 49 لسنة 1976 المؤرخ في 12 ماي 1976،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الص