Modifié par :
- Décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie num&eacu
نقح بـ :
- الأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1289 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاقتصاد