Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu le code des obligations et des contrats,
Vu le code de commerce, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003,
Vu le code de l’impôt sur le r
إن رئيس الجمهوريّة ؛
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على مجلة الإلتزامات والعقود،
وعلى المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القـانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القـان