Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 96- 112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 5,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le d&e
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 1975 المؤرخ في 3 ديسمبر 1975 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للحسابي