Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعد الإطلاع عـلى الـقانون عـدد 66 لسـنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988، كما وقـع تنقـيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 85 لـ