Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole e
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وخاصة الفصل 7 (جديد) منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى