Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 74,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بموجب القـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 74 منها،
وعلى الأمـر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمـر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة ا