Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour la gestion 1986, et notamment son article 25,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في أول سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخا