Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d’un nouveau tarif des droits de douane à l’importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la lo
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في