Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre du Transport,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du Code de la Route et notamment son article 15 ;
Vu l’avis des Ministres de l’Intérieur, de la Défense Nationale et de la Santé Publique,
Vu l’avis
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير النقل ،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى رأي وزراء الداخلية والدفاع الوطني والصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتـي نصه :
الفصل الأول
يضبط هذا الأمر قائمة العربات ذات الأولوية وعرب