Le Président de la République ;
Vu l'article 31 de la constitution ;
Vu la loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986 portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judicaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats et notamment son ar
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الفصل 31 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وخاصة على الفصل 2 منه،
وباقتراح من وزير العدل،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول