Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article premier, du deuxième alinéa de l’arti
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول: فقرة أولى (جديدة)
يعتبر قر