Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le code des organismes de placement col
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 58