Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 portan
إن رئيس الجمهورية المؤقّت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الف