Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu l’article 31 de la constitution,
Vu la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Les créances fiscales revenant à l’Etat
Article
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على الفصل 31 من الدستور،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
الديون الجبائية الراجعة للدولة
الفصل الأول
يتم التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي يتجاو