Le chef de gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-69 du 10 août 2016,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certa
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للأراضي الاشتراكية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى ال