Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 7,
Vu le décret n° 2005-3238 du 12 décembre 2005, portant fixation du seuil du chiffre d'affaires global &agra
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة،
وعلى رأي